السؤال
: قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام وبعد
ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي مدة ثمانية أيام بعد الأيام
الخمسة الأولى، فهل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا كانت الأيام الخمسة
التي يأتي فيها المادة البنية منفصلة عن الدم ، مقدمة ولكنها منفصلة فلا
بأس بها ، تصومين وتصلين لأنها كدرة وصفرة ما تمنع ، وهكذا بعد الطهر إذا
جاءت كدرة أو صفرة بعد الطهر فلا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها كالبول
تستنجين منها وتصلين .
أما إذا كان هذا الشيء
البني يتصل به الدم مباشرة بعد اليوم الخامس ، وهكذا بعد الحيض يتصل بالدم
فهذا من جملة الحيض يكون من جملة العادة ، فلا تصلي فيها ولا تصومي إذا
كانت متصلة بالحيض .
أما إذا كان بينهما فاصل
يوم أو نصف يوم وما أشبه ذلك ، فاصل بيِّن تزول هذه الكدرة البنية ويكون
بعدها طهارة ثم يأتي دم الحيض بعد ذلك فهنا لا تعتبر حيضاً وعليك أن تصلي
فيها وتستنجي منها لكل صلاة عند دخول الوقت ، تستنجين من هذه الكدرة
البنية وتصلين ، وهكذا لو جاءت بعد الطهر كدرة أو صفرة فإنك تستنجين منها
لكل وقت وتصلين ، ولا تحتسب حيضاً .
أما المتصل قبل الحيض أو بعده متصلاً به فهذا يحتسب منه" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
إذا استمر الحيض أكثر من العادة
السؤال: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ، ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك ، فما الحكم ؟
الجواب:
الحمد لله
"إذا كانت عادة هذه
المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً،
فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد
حداً معيناً في الحيض، وقد قال الله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ
الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ) . فمتى كان هذا الدم باقياً ، فإن المرأة
على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً
عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن
المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقاً
للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً ، وإذا طهرت تصلي" انتهى .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى إسلامية" (1/330) .
جماع المرأة إذا تيممت بعد انقطاع دم الحيض
السؤال : ما حكم جماع المرأة بعد انقطاع دم الحيض ، ولم تغتسل ، ولكن أمرها زوجها بالتيمم؟
الجواب :
الحمد لله
"الواجب الاغتسال إذا وجد
الماء وتستطيع ذلك ، لقوله تعالى : (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ) البقرة/222 ، فعليها أن تتطهر بالماء بعد
الحيض أو بعد النفاس ، ثم يأتيها ، أما لو كانوا في سفر ، أو كانت مريضة
لا تستطيع استعمال الماء ، أو كان الماء معدوماً فالتيمم يقوم مقامه لأنه
طهارة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله